الحر العاملي

195

وسائل الشيعة ( آل البيت )

22 - باب ما ينزح لوقوع الميتة واغتسال الجنب ( 502 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمد بن مسلم ، أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن البئر يقع فيها الميتة فقال : إن كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا ( 1 ) . ( 503 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد - يعني ابن مسلم - ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله . وزاد وقال : إذا دخل الجنب البئر ينزح منها سبع دلاء . ( 504 ) 3 - وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبعة ( 1 ) دلاء . ( 505 ) - 4 - وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، ومحمد بن الحسن ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) من الجنب يدخل البئر فيغتسل منها ( 1 ) ؟ ، قال : ينزح منها سبع دلاء . ( 506 ) 5 - وقد تقدم في حديث زرارة أنه ينزح للميتة عشرون دلوا . ( 507 ) 6 - وفي حديث الحلبي - لوقوع الجنب سبع دلاء .

--> الباب 22 فيه 7 أحاديث 1 - الفقيه 1 : 15 34 . ( 1 ) ورد في هامش المخطوط ما نصه هذا في الجملة يصبح شاهدا لكون وجوب النزح مقيدا بالتغير فتدبر . ( منه قده ) 2 - التهذيب 1 : 244 / 703 . 3 - التهذيب 1 : 444 / 704 . ( 1 ) كذا في الأصل وفي المصدر : سبع . 4 - التهذيب 1 : 244 / 702 . ( 1 ) في المصدر : فيها . 5 - تقدم في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب . 6 - تقدم في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب .